2024/12/29
 الجمع بينهما أن الدم قد يزداد عن المدة المعتادة للمرأة، فإذا ازداد إلى خمسة عشر يوماً فما دون فهو دم حيض؛ لأنه لم يتعد زمن إمكان الحيض عند المرأة، وإما إذا ازداد عن خمسة عشر يوماً فقد تعدى زمن الإمكان، فتكون المرأة مستحاضة، والمستحاضة قال لها رسول الله ﷺ: «تبقى قدر ما كانت تحبسها حيضتها ثم تغتسل وتصلي».
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6101