2024/12/31
 لا يصح هذا الإقعاد، لأن بنات الابن يرثن منه السدس تكملة للثلثين، لأن البت لها النصف والإقعاد يعتبر كالوصية، وقد قال النبي ﷺ «لا وصية لوارث» وبالتالي: لا يحجب العصبة، فالثلث الباقي للعصبة إذا لم يكن له وارث من أصحاب الفرض يأخذ جميع الثلث.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6119