الأب له الربع بالإجماع، والجدة لها السدس كذلك، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه «ورث الجدة السدس» ولا يحجبها الأب على الراجح والباقي: يكون للبنت والأبناء، للبنت منه السبع لأن كل ابن له سهمان والبنت لها سهم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6122