2025/01/02
 القول الراجح فيه أنها لا تستحب لعدم وجود الدليل الواضح على استحبابها في صلاة الاستسقاء، وأما ما رواه أبو داود وغيره: عن ابن عباس رضي الله عنه  أن النبي ﷺ: «صلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبكم هذه» فالجواب عليه: أن في سنده ضعف وأيضاً لا يلزم منه أنها كصلاة العيد في كل شيء.   
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6141