2025/01/05
 إذا كانت إجارة المحل باقية ولم تنته مدتها فلا بأس بأخذ المستأجر الأول مبلغاً من المال مقابل أن يتنازل لمن أعطاه المال فهو بمقابل إسقاط حق، وهذا ما يسمى بنقل القدم فيما نعلم، وكذلك الأمر بالتنازل له بالشراء.      
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6156