2025/01/05
 إذا كان وكيلاً عن التاجر فلا بأس بذلك، وإذا كان يبيعها عن نفسه فلا يجوز ذلك لأنه باع السلعة قبل أن يتملكها وقد نهى النبي ﷺ: «عن بيع السلع قبل قبضها».
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6166