2025/01/05
 يجوز بيع الحيوانات إذا كان في شرائها منفعة وفائدة والأصل أنه لا منفعة واضحة من الهر، لهذا جاء في صحيح مسلم: عن جابر رضي الله عنه قال: زجر النبي ﷺ «عن بيع السنور» أي: الهر وكذلك الغراب، بل قد نص النبي ﷺ على قتله لأنه من الفواسق، والحديث في الصحيحين.       
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6168