2025/01/06
الدين يكون ثمناً عن سلعة والسداد إلى آجل فهو من باب المعاوضة، والقرض استلاف مال إلى آجل بإرجاع مثله فهو من باب الإحسان والإرفاق وليس من باب المعاوضة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6181