2025/01/08
 أكثر العلماء على عدم وجوبها لقوله تعالى:(وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) فيستمع المأموم لقراءة إمامه ولا يقرأ شيئاً، وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية لعموم قوله ﷺ ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه وهي مستثناه من الآية السابقة وهذا القول أولى وأحوط والله أعلم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6201