2025/01/13
 توزيع الميراث كتالي: للزوج الربع فرضاً، وللبنات الثلثان فرضاً، بنص القرآن والإجماع وما تبقى يكون للأخ لأب تعصيباً لأنه أقرب ذكر عصبة وارث كما يفهم من السؤال.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6247