2025/01/14
  يخرج الزكاة إذا حال عليها الحول ويجب عليه أن يخرجها فوراً ولا يؤخرها إلا لضرورة كما لو خشي ضرراً على نفسه أو ماله إذا عجَّل إخراجها ولا بأس أن يؤخرها لإعطائها من هو أولى كشخص شديد الفقر أو قريب لأنهما مقدمان على غيرهما في الحق وإلا فلا يجوز تأخيرها فقد أمر الشرع بأدائها والامر يقتضي الفورية.  
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6252