إذا كانوا ينتجون منها المسكرات فزراعتها محرمة وبيعها محرم فقد نهى النبي ﷺ «عن التجارة بالخمر» والخمر كل مسكر من أي مادة كان، وكذلك إذا باعوها وهي زرع لا يسكر لمن يصنع منها المسكرات فلا يجوز لأنه تعاون معهم على الإثم والمنكر.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6255