2025/01/15
نعم تجب عليهم الزكاة لأن الحبوب والثمار زكاتها عند حصادها ولو قبل حولان الحول بخلاف بقية الأموال قال تعالى: «وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» ونصابها خمسة أوسق فما فوق فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ» الوسق الواحد يساوي ستين صاعاً فالخمسة أوسق بثلاثمائة صاع وهي تساوي (640) كيلوا تقريباً.