2025/01/16
 إذا كان والدهن عفا عنهن فلا شيء عليهن وإذا كان لم يعف عنهن وإنما أمهلهن فيجب عليهن دفع الإيجار ويقتسمه الورثة أو يعفو عنهن الورثة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6274