2025/01/18
  لا يرث منه عند عامة العلماء؛ لأن ولد الزنا ليس بولد شرعي، فلا يُنسَب إليه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»؛ أي: للزاني الخسران والحرمان، ويرث من أمه، وترث منه؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ولد الزنا يُنسَب لأمه، وترث منه ويرثها»، رواه أبو داود.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6292