2025/01/19
لا بأس به؛ فلا دليل على منع ذلك، وإنما كره جماعة من العلماء للبائع أن يبيع السلع لمن لا يريدها، وإنما يريد نقودًا قرضًا، فيستغل حاجته ببيع السلع له.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6296