2025/01/20
 لا بأس أن تبيعها بعملة أخرى غير العملة التي اشتريتها بها؛ فالبيع من باب المعاوضة، فللبائع أن يأخذ عوضًا عن سلعته الثمن الذي يريده.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6314