2025/01/21
  يقع طلاق كل من سبق ذكره؛ فلا دليل على عدم وقوع الطلاق؛ لكنه يحرم طلاق المرأة في طُهْر جامعها فيه؛ ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلَّق قبل أن يمس»، وفي صحيح مسلم: «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا».
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6321