2025/01/22
الظاهر أن الصلاة لا تبطل إذا كانت الحركات يسيرة، فلا دليل على بطلانها والأصل الصحة، لكنه يُكرَه؛ لأن الآثار عن السلف في القراءة من المصحف كان في صلاة نافلة الليل، ولأن الأصل في صلاة الفريضة عدم الإطالة بخلاف صلاة الليل، وأيضًا وسَّعت الشريعة وسهَّلت في أمر النافلة أكثر من الفريضة كجواز الصلاة قاعدًا ولو مع القدرة على القيام.