2025/01/22
 إذا علم الشخص أن هذا الطعام من المال الحرام فلا يجوز له الأكل منه على الأرجح، فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [سورة الأعراف:172]، وأما إذا لم يكن متيقنًا أنه من الكسب الحرام، فيُحتمَل أنه من حلال فيجوز الأكل منه؛ لأن الأصل الحِل، وعلى هذا يُحمَل ما جاء عن النبي ﷺ أنه أكل من طعام اليهود، فاليهود لديهم معاملات محرمة وغير محرمة، فليس كل كسبهم من الحرام.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6337