2025/01/22
لا يجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها إلا إذا عجزوا عن دفع الإيجار، والأجرة تكون من مال الميت، أو إذا تبرع به متبرع، ولا يلزم المرأة أن تدفع الإيجار لتبقى.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6339