2025/01/25
لا يصح ذلك إذا كان بيعًا نهائيًّا؛ لأنه يقتضي أن المشتري اشترى مقدارًا من الذهب، ودفع نصف قيمته، والنصف الثاني إلى آجل، وبيع الذهب بالنقود يشترط فيه التقابض في نفس المجلس.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6345