2025/01/25
يرثه أبناء أخيه الشقيق دون بناته؛ لأنهم أقرب عَصبة إليه؛ أي: أقرب نسباً إليه، وأما بنات الأخ الشقيق، وأبناء وبنات الأخوين لأم فلا يرثون منه شيئًا؛ لأنهم أرحام وليسوا عَصبة.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6355