2025/01/27
 إذا كانت هذه الصبغة وُضِعت داخل الذَّكر فقد تنجست - فيما يظهر - بما يوجد من أثر البول في قصبة الذَّكر، واجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، فعليه إعادة هذه الصلوات ولو من باب الاحتياط. وأما إذا كانت الصبغة وُضِعت خارج الذَّكر فهي طاهرة؛ لأن رأس الذَّكر طاهر؛ فلا شيء عليه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6378