2025/01/28
 لا تجوز هذه المعاملة؛ لأن ظاهرها الالتزام بإعطاء المشارِك هذا المقدار المذكور من المال، والأرباح في الشراكة تكون بالجزء المُشاع، والذي يُعرَف حاليًا بالنسبة المئوية كـ 2% ، أو 10 % ، وهكذا؛ وهذا يقتضي أن مقدار ما يُعطَى للشريك شهريا ليس مبلغًا ثابتًا، فقد يزداد، وقد ينقص بحسب أرباح الشركة، وهي قد تتفاوت بين فترة وأخرى.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6389