2025/01/30
 إذا كان المؤذن يتحرى في الأذان، فيؤذِّن عند طلوع الفجر فلا يصح الصوم؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...} [سورة البقرة:178]، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «فإذا أذَّن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا»؛ وبالتالي يكمل الشخص الصيام لشبهة الجهل، ويقضي يومًا مكانه إذا كان صومًا واجبًا كرمضان.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6406