لا يجوز لعن المسلم المعيَّن؛ لأن معنى اللعن: الطرد من رحمة الله، وقد قال ﷺ: «لعن المسلم كقتله»، وقال ﷺ: «اللعانون ليسوا بشفعاء، ولا شهداء يوم القيامة».
فننصح المسلم أن يحافظ على لسانه، ويصونه من التلفظ بما يأثم بسببه.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6429