2025/02/02
 ليست واجبة إنما هي مستحبة؛ فلا دليل على وجوبها، وليست متعلقة بشروط الصلاة أو أركانها. وإذا أقيمت الصلاة والرجل يصلي النافلة فيكمل صلاته؛ فقد قال تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [سورة محمد:33] إذا كان واثقًا من إدراك الإمام قبل فوات ركعة من الفريضة؛ لأن أجر الركعة من الفريضة مع الجماعة أعظم من أجر النافلة المفردة. وحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» هذا لمن أراد أن يصلي النافلة وقد أقيمت الصلاة عند جمهور العلماء.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6437