2025/02/03
 إذا كان الأب لم يستردها أثناء حياة الولد فتكون مِلكًا لورثة الابن من بعده؛ لأنه مات وهي بملكه؛ فللزوجة الثمن إن كان لها ولد، وإلا فالربع.         والأب يكون آثمًا على الأرجح؛ لتفضيله هذا الابن على بقية أولاده إذا لم يكن هنالك عذر ومبرر شرعي لهذا التفضيل.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6443