2025/02/03
الظاهر أنه طلقها ثلاث طلقات، فلا تصح مراجعته لها؛ لأنها قد حرمت عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره، ثم يفارقها؛ لأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقًا لا فسخًا عند عامة العلماء.
وأما المطلقة الرجعية التي لم تطلَّق الثالثة فتصح مراجعة الزوج لها إذا كانت في العدة ولو بدون رضاها، ورضى ولي أمرها؛ لأن حق المراجعة خاص بالزوج.