2025/02/03
هذه المبايعة باطلة؛ لأن بيع الذهب بالنقود يُشترَط فيه التقابض في نفس المجلس، فلا يصح بيع حاضر بآجل كبيع الذهب بالفضة؛ فقد قال النبي ﷺ: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يد بيد».
فعليكِ أخذ المال الذي دفعته له، ثم تشتري ما تريدينه من الذهب إذا ساوت قيمته ما معك من النقود، وإلا احتفظتِ بنقودك معك.