الصورة الأولى لا شيء فيها؛ فليس المراد منها الصرف، والصورة الثانية من الربا؛ لأن المراد منها الصرف؛ أي: استبدال نقود بنقود من نفس الجنس، فيُشترَط التساوي وعدم التفضل كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6459