2025/02/05
 لا يُشترَط التقابض؛ لأن المبلغ السعودي في ذمته وما في الذمة كالمقبوض، فيكفي أن تقبض قيمته بالعملة اليمنية بسعر يوم قبضه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6463