2025/02/08
 لا يصح هذا العقد؛ لأن الأب حاضر، ولم يوكل الأخ بعقدها، فولاية النكاح للأب؛ لأنه الأقراب إليها، وولاية النكاح يُقدَّم فيها أقرب العَصَبة، ولا تنتقل لمن بعده إلا لعذر شرعي كجنون، أو غيبة، أو عضلٍ؛ أي: إذا رفض تزويجها بالكفؤ.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6482