2025/02/09
  إذا كان الولد في السابعة من العمر فما دون فيبقى عند الأم؛ فقد قال النبي ﷺ للأم: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي»، وإذا كان فوق السابعة من العمر فيُخيَّر في البقاء عند أبيه أو عند أمه؛ فقد خيَّر النبي ﷺ صبيًّا بين أمه وأبيه، فاختار أمه، فأعطاها إياه.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6491