2025/02/09
 نصابها نصاب الفضة على الأرجح؛ قياسًا للعملة النقدية على أدنى الثمنين - وهو الفضة بالنسبة للذهب -، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا، وهي تساوي - تقريبًا -: مائتي ألف ريال يمني، فمن كان يملك هذا المبلغ فما فوق وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة على هذا القول، فيُخرِج ربع العشر منها.         ونصاب البقر: ثلاثون فما فوق، ولا زكاة فيما دونها، ونصاب الغنم: أربعون شاة فما فوق، ولا زكاة فيما دون ذلك؛ فهذا الذي ثبت عن النبي ﷺ.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6494