2025/02/09
عليه ربع العُشر، والذي يساوي: خمسًا وعشرين ألفًا عن المليون، فعن الثلاثة المليون: خمس وسبعون ألفاً.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6495