2025/02/09
إذا كان هذا الدم يستمر مع دورتها الشهرية أكثر من خمسة عشر يومًا فتكون هذه المرأة مستحاضة، فيكفي أن تبقى مدة دورتها الشهرية - وهي الثمانية الأيام -، ثم تغتسل، وتصلي، ولا تبالي بهذا الدم؛ لأنه دم استحاضة، وإذا كان ينقطع، قبل إتمام الخمسة عشر يوماً فهو حيض رجع لها فلا تصلي ولا تصوم.