لا يجوز هذا الاتفاق؛ لأنه يقتضي بيع عملة بعملة أخرى إلى آجل، وهذا رِبا، لكن تتفقان على أن يسددك خمسين دولارًا كما اقرضته، ثم إذا جاء وقت السداد فلا بأس أن يعطيك خمسين دولارًا، أو يعطيك ما يساوي قيمتها في وقت السداد من الجنيه البريطاني.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6509