يرث كل واحد منهم كالتالي: الأب له السدس، والأم لها السدس، والزوجة لها الثمن بنص القرآن، وإجماع العلماء، والباقي للابن نصفه، ولكل بنت ربع الباقي، فنصيب الأب من المليون والمائتين ينتج بقسمته على ستة، وهو: مائتا ألف.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6513