نعم، عليها زكاة، فنصاب النقود الورقية هو نصاب الفضة، وهو خمسمائة وخمسة وتسعون جرام فضة، والذي يساوي مائتي ألف ريال يمني تقريبًا، ويُخرِج المزكي ربع عُشر ماله؛ فعلى المليون خمسة وعشرون ألف ريال يمني.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6529