إذا كان المعتمر قد تحلل من عمرته بالطواف والسعي والحلق فلا بأس أن يذهب للطواف بالبيت بملابسه المعتادة، ولا يشترط لهذا الطواف لبس الإحرام، وإنما يشترط ذلك في طواف العمرة، ولا بأس إذا لبسه في غير طواف العمرة.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=653