2025/02/16
يلزمها أن تغتسل وتُصلي إذا تَيقَّنت من الطُهر على الأرجح؛ لأن سبب المنع من الصلاة وجود الحيض، فإذا ذهب هذا المانع بيقين لزمت الصلاة، فالحُكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6568