2025/02/17
تُجزئ أضحية؛ لأن صاحبها ذبحها بهذه النية، وفي وقتها المشروع، وأما توزيعها بالطريقة المذكورة فإن كان بالاشتراط - أي: أعطيك، ولابد أن تُعطيني بدلًا عنها - فالظاهر عدم جوازه؛ لأنها تُعتبَر معاوضة، ولا يجوز البيع من الأضحية لا بنقود، ولا بلحم، ولا بغيرهما؛ ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بُدنه، ولا أُعطي في جزارتها منها شيئًا»؛ أي: أُجرة الجزار من اللحم.
وأما إذا كانت الطريقة المذكورة بغير اشتراط؛ فلا يلزم على من أخذ أن يُعطي بدلًا عنه فلا بأس به - إن شاء الله -.