2025/02/17
لا تجوز هذه الصرافة؛ لأن الصرافة في حكم البيع، وبيع عملة بعملة أخرى يُشترَط فيها التقابض في نفس المجلس، فلا يجوز بيع حاضرٍ منها بغائبٍ كبيع الدنانير بالدراهم، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلا مِثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدًا بيد».