2025/02/18
  إذا كان لم يدخل عليها فلا نفقة لها؛ لأنها لا تعتد منه، فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [سورة الأحزاب:49]، وأما إذا كان دخل عليها فعليه النفقة مدة العدة؛ لأنها تعتد منه بوضع حملها إذا كانت حاملًا، أو بثلاث حِيَض إذا لم تكن حاملًا.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6588