2025/02/22
لا يجوز ذلك؛ لأنها تُعتبَر وكيلة لبنت خالتها، والوكيل يكون ناصحًا لموكله، فتخبرها بالحقيقة، ولا بأس أن تطلب أجرة لها مقابل سعيها للشراء، وقدرتها على شراء ما هو مناسب بثمن أقل.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6622