2025/02/22
 لا تجوز مصافحتهن على الأرجح؛ لعدم وجود دليل على استثنائهن، وإنما رخَّص لهن الشرع في إظهار بعض زينتهن، قال تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة النور: 60]، وأيضًا أمر النظر أسهل وأبعد عن الفتنة من اللمس؛ لهذا يجوز النظر للمخطوبة عند الخطبة، ولا يجوز لمسها.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6626