2025/02/24
 ما دام أنه سيقترض ذهبًا فيُعيده ذهبًا كما اقترضه بنفس الجرام والعيار بدون نظر إلى السعر والقيمة؛ فاللازم عليه بالجرامات والعيار سواءً ارتفع السعر أو هبط.         فمثلا: استدان ثلاثين جرامًا، عيار واحد وعشرين، فيردها كما هي في الوزن والعيار ولا يلزم النظر إلى القيمة، والله أعلم.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=6631