2025/02/24
يكون ميراثها لمن بقي من إخوانها الذكور والإناث بعد موتها ولو مات بعد ذلك؛ فقد استحق الميراث بموت هذه الأخت، ويكون للوارثة من الأخوات نصف الوارث من الإخوة، قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء: 176].